عنوان الفتوى : شروط الرضاع المحرم
لدي أخ من الرضاعة رضعت معه من أمه التي هي خالتي، وبعد عدة سنين أصبح له أخ وأخت، فما موقف الأخت مني، هل هي أختي في الرضاعة؟ مع العلم بأنه لم يتم تحديد عدد الرضعات المشبعات التي رضعتها معه يقولون: إنني كنت أرضع كثيراً جداً، ولكن لم يتم تحديد الرضعات المشبعات. أتمنى أن يكون الرد مرفقا بالأدلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أرضعت المرأة طفلاً دون العامين صار ولداً لها يحرم عليه كل من يحرم على ولدها من النسب، لكن اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة -في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة ـ في الصحيح من المذهب ـ إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم، وهذا هو المفتى به عندنا، وإذا حدث شك في حصول الرضاع أو في بلوغ عدده القدر المحرم لم يحصل التحريم، قال ابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا تزول عن اليقين بالشك. المغني.
ولا يشترط أن تكون الرضعات مشبعات، وإنما يشترط أن تكون متفرقات، قال ابن قدامة في المغني: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، لأن الشرع ورد بها مطلقاً ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعاً بينا باختياره كان ذلك رضعة، فإذاعاد كانت رضعة أخرى. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: علماً أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا.
فإذا حصل اليقين بأن خالتك أرضعتك ما لا يقل عن خمس رضعات متفرقات -وهذا هو الظاهر- فلا خلاف في أنها قد صارت أماً لك وصارت كل بناتها أخوات لك من الرضاعة، أما إذا كان بلوغ عدد الرضعات إلى الخمس مشكوكاً فيه فالراجح أن ذلك لا يحصل به التحريم، لكن الأحوط ترك الزواج من بناتها مراعاة للخلاف.
والله أعلم.