عنوان الفتوى : حكم الزواج بمال مكتسب من الحرام
أعمل في الولايات المتحدة الآمريكية في حانوت يبيع البيرة، أو ما يسمى: المشروب الروحي، وأنا مقبل على زواج، فما الحكم في ما يتعلق بدفع المهر وتأسيس منزل من إيرادات هذا الحانوت؟ وما صحة المقولة: العقد الفاسد في البلاد الفاسدة ليس حراما ـ وهل يعتبر الزواج صحيحا في هذه الحالة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت البيرة أو ما سميته المشروب الروحي لا يشتمل على كحول، فالاتجارفيه مباح ويجوزالانتفاع بثمنه وإن اشتمل على مسكر، فلا يجوز العمل فيه وثمنه كسب خبيث، وقد ثبت الوعيد الشديد في المتاجرة في الخمر والإعانة على شربها بأي وسيلة كانت.
فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمرعلى عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
فالواجب التوبة من ذلك والابتعاد عنه، والمال الحاصل من الكسب الحرام لا يجوز لك الانتفاع به في بناء بيت أو نفقة أو نحوهما، بل يجب صرفه ـ بنية التخلص منه لابنية الصدقة به ـ فى بعض مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد أو كفالة الأيتام ونحوها، لكن إن كنت فقيرا جاز الأخذ منه بقدر حاجتك ولو ببناء بيت أوالزواج عند الحاجة إليهما.
قال الإمام النووي فى المجموع متحدثا عمن لديه مال حرام يريد التخلص منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا, لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم, بل هم أولى من يتصدق عليه, وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير. انتهي.
وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، كما تقدم في الفتوى رقم: 69047.
وسواء كنت ممن يباح لك الانتفاع بهذا المال أو لم تكن، فإنك إذا تزوجت فنكاحك صحيح إذا استوفى في شروط الصحة ولو دفعت المهر من كسبك المذكور، ولكنك في الحال التي لا يجوز لك الانتفاع به يجب أن تصرف مثله في مصالح المسلمين، والمقولة التي ذكرت لم نقف على ما يدل لصحتها، والعقد الذي ثبت الدليل الشرعي على بطلانه وفساده يعتبر فاسدا في كل زمان وفي كل مكان.
والله أعلم.