عنوان الفتوى : المهاجر لبلاد الكفر هل يجوز له الأخذ من هبات السلطات المسؤولة
أريد أن أسأل كيف يجب أن تكون الهجرة من بلاد الكفر. هل يجوز لنا الهجرة مع الاستمرار بالأخذ منهم المال الذي يعطوننا إياه على الأطفال أو مبلغ مثلا زوجي الآن يعمل وفي مرتبه الشهري لا يأخذه كله لأنهم يأخذون جزءا بسيط منه لأجل عندما يترك العمل يعطونه هذا المال كل شهر لمدة معينة. فهل يجوز له أخذ المال إذا نوى الهجرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بنيا حكم الإقامة في بلاد الكفر في الفتويين: 64452، 116409.
وأما أخذ المال منهم، فإن كان تبرعا منهم ولم يكن في أخذه منهم تحايل على شروط استحقاق ذلك التبرع فلا حرج، وأما إن كان هنالك تحايل وغش مثل ما إذا كان سبب الاستحقاق هو الإقامة فليس لكم أخذ المال بعد الانتقال عن ديارهم .
وأما ما كان مستحقا لكم من مال مثل ما كان يقتطع من راتب زوجك فلا حرج عليكم في أخذه بعد انتقالكم عنهم ولكم الحق في المطالبة به. فإن منعوه جاز لكم التحايل لأخذه بما استطعتم . مع مراعاة تجنب ما يجلب ضررا ويؤدي إلى مفسدة من ذلك .
والله أعلم.