عنوان الفتوى : الواجب التحلل من السرقة بأدائها لصاحبها إلا أن يسامحه
يا شيخ رجل سألني سؤالا وياليتكم تفيدونني: يقول هذا الرجل إنه كان يسرق من والده وإخوانه وكان يشحن جواله ببطاقات الشحن ويتحدث مع مكاتب العقار والعقاريين ويشتغل في سمسرة العقارات، فهل لو الله وفقه ببيعه يعتبر هذا المال حلالا أم حراما؟ وإذا كان حراما، فهل من الممكن أن يصبح حلالا بمصارحة والده وإخوانه؟ وهل يجب عليه أن يبلغهم أنه ربح أم لا؟ أو يكتفي بإبلاغهم أنه سرق منهم فقط، دون أن يبلغهم أنه ربح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذا الرجل أولاً هو أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك الفعل ويرد ما سرقه من أبيه أو إخوانه إليهم إلا أن يبرئوه منه، ولا يلزمه أن يخبرهم بما استخدم فيه تلك البطاقات أو ذلك المال الذي سرقه منهم، ولا تأثير لتلك السرقة على ما ربحه من عمله في المقاولات أو البعثة الدراسية أو غيرها ولو كان يستخدم في اتصالاته تلك البطاقات التي كان يسرقها، لأن المال تعلق بذمته، فالواجب عليه إذاً هو التحلل مما سرقه بأدائه إلى من سرقه منهم إلا أن يبرئوه منه ويسامحوه فيه، وبذلك تبرأ ذمته ويطيب ماله.
جاء في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
والله أعلم.