عنوان الفتوى : لا يقع طلاق بمثل هذا الكلام
رجل كان يتكلم مع شقيقه عن سيدة مسنة ليست زوجته، قال لها أن تقلل من كلامها حتى لا تحدث مشاكل، فقال له شقيقه، لماذا قلت لها ذلك؟ فقال له أنت تريد أن أطلقها تفعل ما تشاء، فاستخدم كلمة أطلقها بمعنى أتركها تفعل وتقول ما تريد، بعد ذلك شك بسبب كلمة ـ أطلقهاـ وأختلط عليه الأمر، هل من الممكن أن يكون حكاها عن زوجته وليس عن السيدة المسنة؟ هل يقع؟ ولو كان الكلام عن الزوجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تكلم به هذا الرجل مع شقيقه لا يقع به طلاق زوجته ولا علاقة له بذلك، وينبغي أن يحذر من الوسوسة في أمر الطلاق وغيره، فالتمادي في هذا الأمر يجر إلى عواقب وخيمة، ويفتح باباً للشيطان ليفسد عليه أموره ويشوش ذهنه ويوقعه في الحرج، فليستعن بالله ويعرض عن هذه الوساوس ولا يسترسل معها، وعليه أن يقبل على ما ينفعه في دينه ودنياه.
والله أعلم.