عنوان الفتوى : الصائم المتطوع إن أفطر فهل يجب عليه القضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا كنت أصوم يوما نافلة فى شهر شعبان، وذهبت للسفر حولى 132 كيلو وبعد ذلك لم أفطر، وأنا عند الناس الذين ذهبت لزيارتهم عرضوا علي أن أفطر وأفطرت. فهل لي أن أعيد ذلك الصوم النافلة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان صائما تطوعا فإن له أن يفطر ولا قضاء عليه، وإن كان المستحب ألا يفطر إلا لعذر، فإن أفطر فالمستحب أن يقضي هذا اليوم خروجا من الخلاف.

 قال ابن قدامة رحمه الله: من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه روي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا. وقال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذرا ولا قضاء رمضان. وقال ابن عباس: إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها. وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. فهذا مذهب أحمد والثوري  والشافعي وإسحاق. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 45705.

وبه تعلم أنه لا يجب عليك قضاء هذا اليوم الذي أفطرته وإن كان ذلك مستحبا، وقد بينا أن الفطر  في صوم التطوع قد يستحب وذلك إذا دعي الصائم إلى وليمة أو نحوها وشق عدم أكله على من دعاه، وانظر الفتوى رقم: 121713.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه