عنوان الفتوى : هل يؤجر من أفطر في صيام التطوع
لقد سمعت شخصا من أحد المذاهب يقول إنه حين يفطر صائما يصوم صوما مستحبا وليس صوم الفرض أي الصوم المستحب كل إثنين وخميس إنه هذا الشخص حين يفطر الصائم في الصباح أو أثناء النهار قبل أذان المغرب فله أجر يكتب له و للصائم الذي أفطره، هل يمكن أن توضحوا لي ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، وسوف نجيب على ما يتماشى مع ظاهر العبارة فنقول: لا نعلم أحداً من العلماء يقول إن من أفطر في صوم التطوع مأجورٌ مطلقاً، بل قد اختلف أهل العلم في جواز الفطر في صوم التطوع، فذهب الأحناف والمالكية إلى عدم الجواز، وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز مع الكراهة، وأما أن يكون من أفطر في صوم التطوع مأجوراً فلا، إلا إن أفطر لمصلحةٍ راجحة، كمن دُعي إلى وليمة وهو صائم، فالمستحبُ له أن يُفطر.
قال ابن قدامة في المغني: وإن كان صوما تطوعا، استحب له الأكل; لأن له الخروج من الصوم، فإذا كان في الأكل إجابة أخيه المسلم، وإدخال السرور على قلبه، كان أولى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوة، ومعه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية، فقال: إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم، وتكلف لكم، كل، ثم صم يوما مكانه إن شئت. انتهى.
وأما من فطر الصائم قبل غروب الشمس، فليس له أجر تفطير الصائم بلا شك، لأن المقصود بتفطير الصائم الذي وُعدَ عليه الثواب، تفطيره وقت حلول فطره، أي وقت المغرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي قوله: من فطر صائماً، قال ابن الملك: التفطير جعل أحد مفطراً، أي: من أطعم صائما.انتهى، قال القاري: أي: عند إفطاره. انتهى .
والله أعلم.