عنوان الفتوى : حكم وضع القرآن الكريم داخل الهاتف النقال أو حمله في الجيب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم اقتناء القران الكريم داخل الهاتف النقّال ؟ وما حكم وضع المصحف داخل الجيب الأمامي أو الخلفي للبنطال أو اللباس ككل ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله

يجوز وضع القرآن الكريم داخل الهاتف النقال ، وينبغي أن يكون بالرسم العثماني ، إلا إن تعذر ذلك فيجوز بغيره .

وينظر : سؤال رقم (98922)  ورقم (106961) .

ولا حرج في حمل المصحف ووضعه داخل الجيب في البنطال أو غيره من اللباس بشرط المحافظة عليه من التمزق أو الامتهان .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/60) : " أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربما دخل به الخلاء ، فما حكم ذلك أفيدونا ؟

الجواب : حمل المصحف بالجيب جائز ، ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به ؛ تعظيما لكتاب الله واحتراما له ، لكن إذا اضطر إلى

الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة " انتهى .

وأما إن كان حمل المصحف في الجيب الخلفي للبنطال ، يترتب عليه الجلوس على المصحف إذا أراد صاحبه أن يجلس : فلا يجوز ـ حينئذ ـ وضعفه في الجيب الخلفي ، وأقل أحوال ذلك الكراهة ؛ بل صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم ما هو أيسر من ذلك : أن يجعل المصحف تحت رأسه ، كالوسادة له .

قال النووي رحمه الله :

" أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف ، واحترامه .

قال أصحابنا وغيرهم : ... ويحرم توسده ؛ بل توسد آحاد كتب العلم حرام " . اهـ

التبيان في آداب حملة القرآن (128) ، وانظر أيضا : البرهان في علوم القرآن ، للزركشي (1/478) .

وقال ابن مفلح رحمه الله :

" وَيُكْرَهُ تَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ . وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَضَعَ الْمُصْحَفَ تَحْتَ رَأْسِهِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي : إنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ ابْتِذَالًا لَهُ وَنُقْصَانًا مِنْ حُرْمَتِهِ ، فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ كَمَا يَفْعَلُ بِالْمَتَاعِ .

وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ التَّحْرِيمَ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ ، وَكَذَا سَائِرُ كُتُبِ الْعِلْمِ إنْ كَانَ فِيهَا قُرْآنٌ وَإِلَّا كُرِهَ فَقَطْ ...

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي كِتَابِهِ "مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ" : إَنَّهُ يَحْرُمُ الِاتِّكَاءُ عَلَى الْمُصْحَفِ ، وَعَلَى كُتُبِ الْحَدِيثِ وَمَافِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ اتِّفَاقًا " . اهـ .

الآداب الشرعية (2/393) .

والله أعلم .