عنوان الفتوى : حكم إجارة الشخص على إجارة أخيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعرف شخصا يعمل في شركة أخرى وفي مجال عملي ويتمتع بكفاءة حصل عليها بذكائه، حيث علم نفسه بنفسه بنسبة 90%، وعمل لديهم 10 سنوات وطلب مني العمل لدي، حيث طالب بزيادة راتبه ورفضوا ذلك وقالوا له إن رفضت البقاء معنا أعطنا إنذارا بشهر قبل أن تتركنا، ولكنه لا بد أن يؤمن نفسه قبل أن يخبرهم بتركه العمل إذ لا يضمن في ظنه أنه إذا ترك العمل سيجد آخر.ملاحظة هامة: الراتب الذي طلبه أنا أراه مرتفعا قليلا، والراتب الذي تعطيه الشركة الحالية له أراه جيدا جدا ولكن الحقيقة أيضا أن الراتب في ظل ظروف بلدنا يعتبر جيدا وليس أكثر بل قد يكون بمرتبة الحسن بالنسبة لغلاء المعيشة، والامر كله محصور بالراتب، فالشركة الأخرى أهلها مسلمون ويراعون أمور الإسلام فيما أعلم من صلاة وغيرها، و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على هذا الشخص إخبار جهة عمله قبل فراقه لهم إن كان ذلك في شروط العقد بينهم وبينه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقوله: صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

ويتأكد ذلك إن كان في تركه لهم دون إعلام مسبق إضرار بهم، وذلك  ليحتاطوا له ويؤجروا من يسد مسده.

وأما قبولك لعرضه واتفاقك معه على راتب أكثر وهو لا يزال في عمله، فلا حرج فيه وليس من بيع الرجل على بيع أخيه، لأنه هو الذي طلب منك العمل لديك ولن يبدأ العمل معك إلا إذا أنهى عمله مع غيرك سيما إذا كان في اتفاقه مع الشركة التي عمل بها أنه متى وجد عرضا أفضل مما عندهم تركهم ورضوا بذلك، كما يدل عليه ما ذكر في السؤال من عدم ممانعتهم في انتقاله ولم يشترطوا سوى إخباره إياهم بذلك ليكونوا على بينة منه، ولا يفجؤهم به .

وأما لو كنت أنت من عرض عليه ذلك لينهي عقده مع شركته فذلك محرم كبيع المسلم على بيع أخيه المنهي عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله:  ومما هو كالبيع بطريق الأولى: إجارته على إجارة أخيه، مثل أن يكون الرجل مستقلا في داره حانوت ـ دكان ـ وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا، وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية أو منزلا في مكان يأوي إليه أو يرتزق منه، فيطلب آخر مكانه. والله أعلم. انتهى من الفتاوى الكبرى (6/313).

والله أعلم.