عنوان الفتوى : لا تبطل نية الوضوء بنسيانها أثنائه ويغسل ما بقي من الأعضاء
عندي 4 أسئلة: 1ـ أحيانا بعد الوضوء أزيل قطعة من جلد القدم ـ الجلد الميت ـ و بالتالي ينكشف ما تحت الجلد، وأحيانا أقص أظافري فينكشف الجلد الذي كان تحت الأظافر أوأحك أظافري فتزول طبقة، وبالتالي زالت الطبقات التي غسلت و انكشفت طبقات لم يصلها الماء، فهل ينتقض الوضوء بذلك؟. 2ـ تتكون حول أظافري رواسب بيضاء أعتقد أنها من الماء الذي يحتوي على الكلور، فهل علي إزالتها عند الوضوء؟. 3ـ بشرة وجهي عادية و لكن منطقة الأنف دهنية و أعاني من هذا الأمر، لأنني أغسل أنفي بالماء والصابون وأحيانا أمسح بالمنديل كل مرة عند الوضوء، فهل علي ذلك؟ أي هل تعتبر هذي الطبقة الدهنية مانعا للماء؟. 4ـ أحيانا عندما أتوضأ و أغسل يدي إلى الساعد ثم أتمضمض وأستنشق وأستنثر وأغسل وجهي ـ وعندما يأتي دور غسل اليدين إلى المرفقين ـ أنسى وأظن أنه بداية الوضوء وأعيد نية الوضوء، ثم أتذكر أنه ليس بداية الوضوء فأعيد الوضوء خشية أن يكون قد بطل وضوئي بإعادة النية، فهل علي الإعادة أم أعذر بالنسيان؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما سؤالك عن إزالة الجلد أو الأظافر بعد الوضوء، فهذا ليس بناقض للوضوء ولا يوجب إعادته، وقد سئل الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ هل أخذ شيء من الشعر أو الجلد أو الأظافر ينقض الوضوء؟
فأجاب قائلا : أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو جلده لا ينقض الوضوء. انتهى.
وانظري للفائدة الفتويين رقم: 23940 ، ورقم: 78055، لكن إن كانت هذه الطبقة التي تزول من على ظفرك حائلا من سوى الأظفار فالواجب إعادة الوضوء، لأن الوضوء مع وجود حائل يحول دون وصول الماء إلى الأظفار غير صحيح، ثم إن الظاهر أنك مصابة بقدر من الوسوسة فعليك أن تعرضي عنها ولا تلتفتي إليها، والظاهر أن هذه الرواسب التي حول الأظفار وكذا الإفرازات الدهنية التي ذكرتها لا تكون حائلا دون وصول الماء إلى البشرة ومن ثم فنحن ننصحك أولا بالإعراض عن هذه الوساوس جملة، وأما عن الحكم الشرعي للمسألة، فأما عن الرواسب البيضاء التي تكون حول أظفارك فإن كانت جرما له حائل بحيث تمنع وصول الماء إلى البشرة فالواجب إزالتها وإن لم تكن كذلك وهو الظاهر فلا يضر بقائها، وكذا يقال في الإفرازات الدهنية التي ذكرتها فإن كانت ذات جرم يمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البشرة فالواجب إزالتها، وإن لم تكن حائلا دون وصول الماء إلى البشرة فلا ضرر في بقائها، وانظري الفتويين رقم: 37087، ورقم: 40190، وقد بينا ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة في الفتوى رقم:24287 ، وأما عن نية الوضوء فإنها لا تبطل بنسيانها أثناء الوضوء فإن الواجب استصحاب حكمها، فإذا نسيت في أثناء وضوئك أنك غسلت بعض الأعضاء ثم ذكرت فلا يلزمك إعادة الوضوء وإنما ترجعين إلى الموضع الذي انتهيت إليه في الوضوء، ولا يضرك إعادة النية، بل قد نص العلماء على أن من قطع نية الوضوء فإنه يعيدها ويغسل ما بقي من أعضاء الطهارة ولا يلزمه استئناف الوضوء.
قال في مغني المحتاج: ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي.انتهى.
والله أعلم.