عنوان الفتوى : ضابط ما يمنع وصول ماء الطهارة إلى البشرة
السلام عليكمما هو الضابط الذي يحدد به إن كان ما يدهن به عضو الوضوء يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا ؟ يعني كيف يحدد الجِرْم وإن كان ما دهن به مثل زيت الزيتون فهل ذلك له جرم أو الفازلين؟جزاكم الله عنا خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، على جميع الجسد في الحدث الأكبر وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء، فإذا منع مانع -أياًّ كان هذا المانع جامداً أو سائلاً- من وصول الماء إليها، لم تصح الطهارة ما لم تعسر إزالته أو يكون في إزالته ضرر على الشخص، كأن يكون قد وضع للتداوي.
وضابط ما يمنع وصول الماء قد بينه أهل العلم. يقول النووي: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء أو أشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قلّ.َ ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحِناء ولونه دون عينه أو أثر دُهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها، لكن لا يثبت صحت طهارته. انتهى.
وجاء في التاج: أما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة.
فالمعتبر وصول الماء ونفوذه إلى البدن دون ثباته واستقراره على العضو.
والله أعلم.