عنوان الفتوى: حكم المزاحمة لشراء سلعة، أو استئجار من يزاحم
1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد في بلادنا تحتكر الدولة بيع مادة الإسمنت ولزاماً على من يريد شراء هذه المادة أن يذهب إلى هذه الشركة في يوم محدد ليجد أمامه المئات ممن يريدون الشراء لأن سعرها في السوق السوداء ضعفين وأحياناً ثلاثة أضعاف، وهم يتزاحمون دون جدوى ويوجد بين هولاء المرتادين أشخاص يمتهنون مهنة المزاحمة بالقوة للوصول إلى شباك الحجز ويطلبون بعض الأموال ليقوموا بالمزاحمة بدلاً منك ويحصلون على ما يريدون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن لشركة مادة الإسمنت نظام لترتيب المتقدمين لشراء مادتها وإنما المجال مفتوح لمن سبق -أي من وصل إلى نافذة الحجز أولاً فهو أحق بالحجز من غيره- فلا حرج على من يريد الشراء أن يزاحم بنفسه، أو بأجيره للوصول إلى نافذة الحجز، لأنه لا يدري من الأسبق مجيئاً، ولأنه لو لم يزاحم لما حصل على شيء في الغالب، ولكن يشترط ألا يترتب على المزاحمة إضرار بالآخرين، سواءً كان الضرر في أبدانهم أو ملابسهم، أو غير ذلك. أما إذا كان للشركة نظام لترتيب المتقدمين للشراء حسب مجيئهم -الأول فالأول- فلا يجوز للمتأخر في المجيء أن يزاحم بنفسه أو بأجيره، لسبق المتقدم في المجيء.
والله أعلم.