عنوان الفتوى : حكم قتل القطط خوفا من داء القطط
ثبت فى الطب الحديث أن القط يسبب ما يعرف بداء القطط، وعند النساء يتسبب فى الإجهاض المتكرر. هل هذا المسوغ يبيح قتل القطط؟ وهل يجوز قتل قط الجار لهذا المسوغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا أن القطط لا يجوز قتلها إلا إذا حصل منها ضرر لا يمكن دفعه بغير القتل، فهنا يجوز قتلها بأحسن وسيلة. انظر الفتوى رقم: 113987.
ولا شك أن المحافظة على النسل من المقاصد الشرعية، وأن الضرر يزال، ولكنه من المعلوم أن القطط كانت موجودة مع الإنسان من قديم الزمان، وكانت النساء تحمل وتنجب، ولم يمنعهن وجود القطط من ذلك، وإذا ثبت ما ذكر في السؤال من ضرر القطط فإنه يمكن تجنبه والتخلص منه بوسائل أخرى غير القتل الذي أصله التحريم، ولا يباح إلا إذا لم توجد وسيلة غيره.
ولذلك لا يجوز التعدي على الجار وقتل قطه ما دامت هناك وسيلة أخرى يمكن بها تجنب ضرره إذا كان فيه ضرر.
والله أعلم.