عنوان الفتوى : صفة غسل الجنابة واحدة مهما تعددت أسبابه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل هناك فرق بين الاغتسال من الجنابة والاحتلام؟ وما طريقتهما؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجنابة تكون بخروج المني بشهوة سواء باحتلام أو غيره، كما تكون بالجماع ولو لم يكن إنزال، وصفة الغسل في هذه الأحوال واحدة لا تختلف، لأن كل ذلك يسمى جنابة، قال ابن عطية في تفسيره: والجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. انتهى.
وغسل الجنابة له صفتان: مجزئة، وكاملة مسنونة، وقد بينا الصفتين في الفتوى رقم: 41097، فراجعها للفائدة.
والله أعلم.