عنوان الفتوى : الصبح والفجر اسمان لمسمى واحد
أشكر سيادتكم على هذه الخدمات الرائعة، ولكم جزيل الخير ـ إن شاء الله. قرأت في كتب الفقه عن صلاة الصبح وصلاة الفجر فوجدت الموضوع صعبا، فما هي المواقيت المحددة لكل منها؟ وكيف أربطها بوقت الشروق؟ وماذا إن تأخرت عن موعد الصلاة أو صليتها في ميعاد الشروق أو قبل الشروق بقليل؟ أرجو منكم الشرح الوافي لكل ما يتعلق بهذه الصلاة وكيفية قضائها، لأنه عندما تفوتني هذه الصلاة أحس بالاكتئاب طيلة اليوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر، بل هما اسمان لمسمى واحد وهو: الصلاة المفروضة ما بين طلوع الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس، وانظري الفتوى رقم: 29471، ولهذه الصلاة المفروضة سنة قبلية مؤكدة وهي ركعتان وتسمى: بسنة الفجر، أو رغيبة الفجر، أو ركعتي الفجر، فالواجب عليك أن تحافظي على الصلاة المفروضة في وقتها، ولا يجوز لك تعمد تأخيرها حتى تطلع الشمس فإنه آخر وقتها، وتأخير الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها من كبائر الذنوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. أخرجه مسلم.
وأجمع المسلمون على أن وقت صلاة الصبح والتي هي صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، وبهذا تعلمين أن الموضوع ليس صعبا كما تصورت، فإذا صليت هذه الصلاة أي صلاة الفجر أو صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد فعلت ما وجب عليك، وإذا أخرتها حتى تشرق الشمس، فإن كان ذلك لعذر كنوم أو نسيان فلا حرج عليك، ويجب عليك المبادرة بصلاتها وقت الاستيقاظ أوالذكر، وأما إن أخرتها لغيرعذر فقد أثمت إثما عظيما، وتجب عليك التوبة النصوح لله تعالى، كما يجب عليك قضاء تلك الصلاة التي تعمدت تفويتها في قول جماهير أهل العلم.
وأما كيفية قضائها إذا فاتت، فإنها تقضى على صفتها التي يشرع أداؤها عليها، لما في الصحيحين من قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام الصلاة وصلى بهم عليه الصلاة والسلام.
والله أعلم.