عنوان الفتوى : حكم استعمال صور الأماكن من برنامج (جوجل إيرث) لأغراض تجارية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أشتغل بمجال الطباعة، وكنت مؤخرا أعمل على إنجاز مطبوعة خاصة بالمدينة التي أسكن فيها، وتحتوي على معلومات عن مدينتي وصور لموقعها من الجزائر، ومعلومات مختلفة مثل اتجاه القبلة وغيرها، ومن بين المحتويات أيضا صور للمدينة من السماء وهذه الصور كنت قد أخذتها من برنامج على الانترنت هو جوجل إيرث-google earth- ولكن في ما بعد اكتشفت أنه عند القيام بتنزيل البرنامج الذي يقوم بعرض هذه الصور تعرض عليٌ نافذة تحوي مجموعة من الشروط ومن بينها: أنه لا يمكن استخدام أي معلومات أو بيانات أو صور يحتويها البرنامج في عمل تجاري أو أي عمل آخر يأتي من خلاله أرباح، ولا يمكن مواصلة التنزيل إلا بالضغط على أحد الزرين إما الموافقة على الشروط والمواصلة، أو عدم الموافقة وإلغاء التنزيل. وكملاحظة فإن معظم ما قرأته من شروط لا تعتبر منطقية ولا عقلانية ولا يمكن الالتزام بها حيث إن البرنامج نفسه يحتوي في شريط الأدوات على خيار الطباعة والحفظ والتسجيل بعكس بعض المواقع الأخرى التي تعرض الفيديو، والصور، والآم بي ثري، والتي تشترط نفس الشرط- أي عدم نسخها أو استعمالها في أي مجال مربح-وعند العمل بها لا تجد خيار النسخ أو التحميل متاحا لك، وكذلك السبب الآخر هو أن الصور ليست ملكا لهم بل هي لنا ولم يأخذوا الإذن منا عند التقاطها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار ونحوها مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

 جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي: العلامة التجارية، والتأليف، والاختراع أو الابتكار. هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

 وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

هذا من حيث العموم. وأما هذا البرنامج بخصوصه، فإذا لم يكن قد أذن لأصحابه في تصوير البلاد المذكورة، أو كانوا تجاوزوا ما أذن لهم فيه إلى أمور لم يؤذن فيها كالتجسس ونحوه، فإنهم بذلك لا يكون لهم الحق الذي تقرر لصاحب الاختراع وبالتالي، فلا نرى حرجا في الاستفادة منه.

والله أعلم