عنوان الفتوى : التسمية في الوضوء سنة عند الجمهور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ما صحة هذا الحديث؟ وهل يكون الوضوء غير صحيح إذا نسيت ذكر الله؟ فأنا حيانا أنسى وأتذكر في منتصف الوضوء وأعيد الوضوء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث المسؤول عنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمختلف في صحته بين أهل العلم، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وضعفه جمهور الائمة، ونقل الحافظ عن أحمد في بلوغ المرام أنه قال: لا يثبت فيه شيء ونقل في التلخيص عن العقيلي أنه قال: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.

وصحح الحديث بعض البعلماء المتأخرين بمجموع الطرق، وممّن صححه الألباني رحمه الله.

وأما حكم المسألة، فقد ذهب الجمهور إلى أن التسمية في الوضوء سنة وليست بواجبة، فمن تركها سهوا أو عمدا صح وضوؤه لضعف الحديث وعلى فرض صحته فإنه محمول على نفي الوضوء الكامل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمر الله ، والله لم يأمر في الآية بالتسمية، ولم يذكر أحد ممّن ذكر صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم التسمية، فلو كانت واجبة لما أغفلوا ذكرها، وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية في الوضوء لكن المعتمد في المذهب أنها تسقط بالسهو، جاء في الدليل ممزوجا بشرحه منار السبيل: تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وتسقط سهوا، نص عليه لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه انتهى.

 ولعل قول الجمهور هو الراجح ـ إن شاء الله ـ لقوة دليله.

والله أعلم.