عنوان الفتوى : انتفاع الواقف بالموقوف يختلف حسب دوام نفعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل للصدقة الجارية فترة زمنية بمعنى أنني أتبرع لمسجد الحي بمبالغ مالية للتدفئة أو لصيانة المسجد فلو افترضنا جدلا بأن المسجد لا سمح الله قد أصابه مكروه كأن أزيل بفعل فاعل أو أنه قد هدم بفعل زلزال هل تبقى الصدقه أم أنها تنتهي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصدقة الجارية هي: الوقف وشبهه مما يدوم نفعه، والدوام يختلف باختلاف الموقوف، فمنه ما يدوم على التأبيد كالأرض، ومنه ما يدوم حيناً من الدهر، ثم ينتهي مثل الشجر والبناء.
وأما ما لا بقاء له على حاله التي يتعلق بها الانتفاع به، فلا يصح وقفه.
وأما وقف الدراهم والدنانير، فممكن بأن تدفع لمن يعمل فيها مضارباً مثلاً، وما يخرج من الربح مما ليس من نصيب العامل يصرف إلى الجهة الموقوف عليها كالمساجد والفقراء، ونحو ذلك.
وكذا إذا تصدقت بالدراهم والدنانير لشراء سرج أو أجهزة تدفئة ونحو ذلك، فهي صدقة جارية يدوم ثوابها لمدة بقاء تلك الأجهزة.
وأما إذا تصدقت بالدراهم والدنانير لتسديد نفقات احتياجات المسجد كراتب الإمام والمؤذن والمنظف ونحو ذلك، فهذه صدقة لكنها ليست جارية لأن عينها تنفد باستخدامها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف