عنوان الفتوى : الزوجة لا تحرم على زوجها بتحريم نفسها عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة وقع بينها وبين زوجها شجار، قالت لزوجها: حد الله بيني وبينك. فما الحكم في ذلك ؟علما بأنها أقسمت وحلفت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مدلول العبارة التي نطقت بها تلك المرأة لزوجها أنها تكون محرمة على زوجها، وحلفت على ذلك فالحكم في ذلك أن الزوجة لا تحرم على زوجها بتحريم نفسها عليه، لكن عليها كفارة يمين؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن من حرم شيئا من الحلال على نفسه باستثناء الزوجة لزمته كفارة يمين، كما تقدم في الفتوى رقم: 111318.

أما حلفها على ذلك فهو حلف على كذب لأنها غير محرمة على زوجها. وبالتالي فهو يمين غموس لا كفارة فيه عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 50626.

والله أعلم.     

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟