عنوان الفتوى : عيادة المريض ليست من الحاجة التي تبيح للمعتدة الخروج
امرأة توفي زوجها منذ شهرين، وقررت ألا تخرج من بيتها حتى تنتهي عدتها أي 4 أشهر و10 أيام. لكن دخل أخوها المستشفى ولم تزره، وكان دائما يسأل عنها، وبعد أسبوعين توفي هذا الأخير، مع أن أفراد العائلة كانوا يطلبون منها أن تزور أخاها، مع العلم أنه لم يكن بينهما أي خصام أو اختلاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تمكث في البيت الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرة أيام لحديث الفريعة بنت مالك قالت: توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له أن دارنا شاسعة، فأذن لها ثم دعاها فقال: امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه النسائي وغيره.
ولم يُجز لها جمهور العلماء الذين أوجبوا عليها لزوم بيتها أن تخرج منها إلا للحاجة إذا كان خروجها نهارا، وانظر الفتوى رقم: 35808.
وليس من تلك الحاجات التي تبيح لها الخروج أن تخرج لعيادة مريض، جاء في الروض وحاشيته:
(ولها) أي للمتوفى عنها زمن العدة (الخروج لحاجتها نهارا) لنحو بيع وشراء، ونحوهما، ولو كان لها من يقوم بمصالحها، ولا تخرج لحوائج غيرها، ولا لعيادة وزيارة ونحوهما، وهو المذهب عند الأكثر. انتهى. وانظر الفتوى رقم 56021.
وبه تعلم أن ما فعلته هذه المرأة هو الصواب، والواجب عليها أن تمضي بقية عدتها في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة على الوجه الذي ذكرنا، وليس لأحد أن يلومها على ما فعلته، فقد فعلت ما أمرها به الشرع، فهي مأجورة إن شاء الله، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يقدم شرع الله على ما عداه، وأن يجعل مرضاة ربه تعالى أهم شيء عنده وآثر شيء لديه.
والله أعلم.