عنوان الفتوى : المحتاج للزواج يجب عليه القيام به بأقل التكاليف
أفيدوني: أنا أدرس، وخطيبي غير مؤهل ماديا لإتمام الزواج حاليا، ولكن تطور الأمر إلى أشياء لا تحل لنا. فهل كتب الكتاب هو الحل أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأولى في كل الأحوال هو المبادرة إلى الزواج لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدراسة ليست مانعا من إتمام الزواج بل إن الأقرب إلى مقصود الشارع تقديم الزواج على إكمال الدراسة، ويتأكد هذا في ظل هذه الأزمان التي تموج فيها الفتن كموج البحر، وقد بينا ذلك كله في الفتوى رقم: 18626.
وأما بالنسبة لأحوال زوجك المادية فإن كان قادرا على الزواج ولو بأقل التكاليف، فالواجب عليه أن يبادر إليه ما دامت قد ظهرت حاجته إليه بوقوعه في هذه المخالفات، أما إذا لم تكن له قدرة عليه فإن عليه أن يصبر وأن يكف شهوته ويلجمها بالصوم الذي أرشد إليه رسول الله الشباب في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
قال النووي: والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء. انتهى.
وجاء في فتح الباري: لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه. انتهى.
والواجب على كليكما أن يتقي الله سبحانه، ويقطع علاقته المحرمة بصاحبه، لأن الخطيبة أجنبية عن خاطبها وهو أجنبي عنها حتى يتم عقد الزواج الشرعي.
أما بخصوص ما كان بينكما، فإن كان الأمر قد وصل إلى الزنا والعياذ بالله، فهنا لا يجوز لكما إتمام عقد الزواج إلا بعد التوبة الكاملة من كليكما، ثم الاستبراء ويكفي فيه حيضة واحدة - على الراجح - كما بيناه في الفتوى رقم: 1677.
أما إذا كان الأمر لم يصل إلى حد الزنا فقد بينا ما يجب فعله في الفتوى رقم: 6796.
والله أعلم.