عنوان الفتوى: حكم تقسيم التركة قبل الوفاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عندي 30 قيراطا، وعندي 6 قرايط في مكان بعيد عن البلد، وعندي 5 أولاد من الذكور 3، ثلاث بنات. وأريد أن أورث. ماذا أفعل؟ والأولاد يريدون أن يورثوا البنات فى المكان البعيد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحي لا تقسم تركته، فقد نص الفقهاء على أن من شروط التركة التحقق من موت الميت الذي تقسم تركته. ولكنه يمكن أن تهب لأبنائك مالك كله أو بعضه، مع الحرص على العدل بينهم في العطية، ومراعاة مصلحة الجميع، وعدم طاعة بعضهم فيما ينافي مصلحة الآخر.

وإذا حصلت الوفاة فعلا فإن العقار ذكر الفقهاء في تقسيمه عدة طرق وهي: قسمة المراضاة، أو القرعة، أو التهايؤ.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:  100328.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء