عنوان الفتوى : حكم استعمال الموظف لأدوات العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل عمل الشاي في المكتب حرام؛ حيث إنني موظف وأقوم بعمل الشاي لي بالمكتب بالسخان الكهربائي أو خلاف ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف أجير خاص لدى جهة عمله، وهو مؤتمن على عمله الذي نيط به، وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطي من الأدوات التي يتم العمل بها، فاستعماله للأدوات التي تكون في المكاتب لأعماله الخاصة حرام؛ لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله تعالى المحافظة عليها، إلا إذا كان الشيء لا يتغير ولا يتاثر بالاستعمال كالمسطرة ونحوها فإنه لا يؤثر ولا يضر.

أما استعمال القلم، والكهرباء، والأوراق، وآلة الكتابة، والتصوير، وغير ذلك، فإن استعمالها للأغراض الخاصة لا يجوز إلا إذا كان أذن  للموظف من قبل جهة الاختصاص في استعمال تلك الأدوات وغيرها أو جرى عرف به دون نكير فلا مانع من ذلك.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 5763،  99378 .

والله أعلم.