عنوان الفتوى : من ترك الصيام مدة كيف يقضيه؟
منذ بداية وجوب الصيام علي لم أصم لمدة ثنتي عشرة سنة لعدم إدراكي وقتها بحكم ترك الصيام، أما بعدها والحمد لله فأنا مستمرة في الصيام دون انقطاع، فما حكم الإسلام بخصوص هذه الفترة التي لم أصمها؟ هل مطلوب مني أن أصومها جميعًا؟ أم أصوم جزءًا منها معوضًا عن الباقي؟ أم هنالك ما يعوض عن ترك الفترة بغير الصيام؟ ووالدتي لها نفس الحالة سوى اختلاف في عدد السنين التي لم تصمها غير أنها الآن أصبحت كبيرة في السن وحالتها الصحية لا تسمح بصيام فترة طويلة كهذه. أرشدونا بارك الله فيكم.
الجواب: عليك وعلى أمك أن تصوما ما تركتما من الصيام مع التوبة والاستغفار؛ لأنكما أخطأتما في إضاعة هذا الفرض وتأخيره، فالواجب عليكما التوبة إلى الله والندم على ما مضى مع الاستغفار، وسؤال الله العفو ، والعزم الصادق ألا تعودوا لمثل هذا، وعليك أن تقضي الأيام التي تركت مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من التمر أو من البر عن كل يوم مع القدرة، فإن كنت فقيرة فلا شيء عليك، ولكن عليك الصيام لما مضى؛ لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] وأنت لست مريضة ولا مسافرة، فالواجب عليك القضاء من باب أولى.
وهكذا أمك عليها أن تقضي الأيام ولو غير متتابعة فتقضي أيامًا وتفطر أيامًا وهكذا حتى تقضي ما عليها، بعد شفائها من المرض، أما إن كانت عاجزة لكبر السن عجزًا لا تستطيع معه صيام رمضان فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت بلدها والحمد لله، أما مادامت تستطيع الصوم فإنها تصوم، وإذا كانت في الوقت الحاضر عندها مرض يمنعها من الصوم فإنه يؤجل حتى تشفى إن شاء الله، ثم تصوم مع إطعام مسكين عن كل يوم مثلك سواء بسواء، وهذا الطعام يعطى الفقراء أو فقيرًا واحدًا[1].
--------------------
من برنامج (نور على الدرب) الشريط الرابع. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 338).