عنوان الفتوى : العقار المشترك بين المتوفى وأحد الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل توفاه الله وترك أما وزوجة وولدا و3 بنات والميراث هو:- شقة بناها الرجل من ماله وقام الابن بتشطيبها ليتزوج فيها ولكن دعت الحاجة لأن يسكن فيها والده (المتوفى) والأسرة.- شقة ثانية بناها الرجل بمال ابنه قبل الوفاة - بطلب الابن وإلحاح الأم والبنات ليتمكن الابن من الزواج فيها -وقام الابن بتشطيبها بماله وهو بالخارج بعد أن سمع تصديق الأم وأخواته بأحقيته للشقة وأن حقه محفوظ وبيد أمه وأخواته.- شقة ورثها الرجل(المتوفى) من والده. ما حق كل من الورثة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن مات وترك أماً وزوجة وابناً وثلاث بنات، فإن تركته تقسم كالآتي:
- للأم السدس، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء:11].
- وللزوجة الثمن، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12].
- والباقي للابن والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11].
فتقوَّم تركة المتوفى، ويعطى كل واحد نصيبه حسب ما سبق، وهذه القسمة إنما هي في أموال المتوفى.
أما ما كان منها لابنه، أو غيره، فلا يدخل في القسمة، بل يصرف لمستحقيه فقط.
وما كان منها مشتركاً كأن تكون الأرض للمتوفى، والبيت للابن، فلكل حقه ويتفق الورثة على ما يرونه مناسباً، إما بأن يدفع الابن قيمة الأرض دون نصيبه لبقية الورثة، أو يُخصم من إرثه بقدرها، أو يُشترى منه البيت، أو غير ذلك مما يتراضون عليه، وقس على ذلك.
وننبه إلى أنه لابد أن يُثبت الابن ملكيته لما ذُكر، أو يُقر له بقية الورثة بذلك.
وإن لم يثبت الابن ذلك ببينة، ولم يقر له باقي الورثة به، فالأصل أن كل ما كان تحت يد الوالد ملك له، يستوي في ذلك ما وصل إليه عن طريق الابن، وما حصله هو من جهده الخاص.
والله أعلم.