عنوان الفتوى : حكم صلاة الصبح خلف من يصلي الظهر
هل يجوز لشخص فاته الفجر أن يأتم بشخص يصلي الظهر؟ وماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة هل يتم مع الإمام أم يفارق الإمام بعد قيامه للركعة الثالثة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولى لمن فاتته صلاة الصبح ألا يصليها خلف من يصلي الظهر خروجاً من خلاف من منع ذلك من أهل العلم وهم الجمهور، وإن كان الراجحُ عندنا في هذه المسألة، هو مذهب الشافعية ، وهو أنه لو صلى فريضة خلف من يصلي فريضة أخرى صح ذلك وأجزأه سواءٌ كانت الفريضة الأخرى أكثر في عدد الركعات أو أقل، فإذا صلى شخصٌ الصبح خلف من يصلي الظهر فقام الإمام للثالثة، فلا يجوزُ له أن يقوم معه لأنه بذلك يزيدُ في صلاته ما ليس منها، بل هو مخيرٌ بين أن يفارقه ويسلم من ركعتين، وبين أن ينتظره حتى يسلم بسلامه، قال النووي رحمه الله: فمذهبنا: أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض، والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها، وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا. انتهى.
وأما إذا صلى صلاة خلف أطول منها، كالصبح خلف الظهر، ففيه خلاف عند الشافعية، والصحيح عندهم صحتها.
قال النووي: وَإِنْ كَانَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَأْمُومِ أَقَلَّ كَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ خَلْفَ الْمَغْرِبِ أَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ خَلْفَ رُبَاعِيَّةٍ فَفِيهِ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ أصحهما وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ جَوَازَهُ كَعَكْسِهِ.
والثاني: حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ فِيهِ قَوْلَانِ أصحهما هَذَا (والثانى)
بطلانه لانه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الامام فإذا قلنا بالمذهب وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم وقام الامام الي ما بقى عليه فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه والأفضل انتظاره. انتهى.
والله أعلم.