عنوان الفتوى : موظفو الحقول النفطية هل يصلون الجمعة والعيدين
فضيله الشيخ، نحن موظفون في شركة نفط ونعمل في الصحراء، أقرب منطقه مأهولة بالسكان تبعد عنا 150كم وإذا علمتم أننا نعمل لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، ونذهب بالطائرة إلى مساكننا التي تبعد عنا المئات من الكيلو مترات ونستريح هناك لمدة أسبوع، أو عشرة أيام، أو أسبوعين علي الترتيب، وليس هناك أناس مقيمون بعائلاتهم في حقل النفط هذا، وهناك بعض العمال من يبقى حتى ثلاثة أشهر دون انقطاع في الحقل، ولكن كل الموظفين أتوا للعمل بمفردهم أي بدون عائلات. فهل من الواجب علينا صلاة الجمعة والعيدين في الحقل حيث إن عندنا مسجدا كبيرا، وإذا علمتم أن السواد الأعظم من الناس غير مقتنعين بالفتاوى القائلة بعدم جواز الجمعة وهم يصلونها ونحن لا نملك أن نغير من ذلك شيئا. هل تنصحنا أن نصلي الجمعة؟ إن لم يكن الأمر كذلك كيف لنا أن نفرط في الجماعة إذا علمتم أننا نخاف أن نصلي جماعة في مكان آخر؟ وأننا لا نستطيع أن نجاهر بعدم جواز الجمعة فما بالك بالصلاة جماعة في مكان غير المسجد فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن صلاة الجمعة إنما تجب في الأمصار -وكذا في القرى على الصحيح من قول الفقهاء وهو قول الجمهور- ولا تجب على المسافرين ولا على أهل البادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في السفر، ولم يأمر أهل البادية بإقامة الجمعة، والحقول النفطية التي في الصحراء لا تخلوا من حالين فيما نرى:
الأولى: أن تكون مساكن عمالها مبنية بناء حديثاً، ويسكن فيها الجم الغفير من العمال وفيها مسجد، فهذه فيما نرى تأخذ حكم القرى من حيث وجوب صلاة الجمعة، ولا يأخذون حكم أهل البادية الذين يسكنون الخيام وينتقلون، لأنها يصدق عليها اسم القرية، وقد ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلها، ولا تجب على أهل العمود وإن كثروا، لأنهم في حكم المسافرين. وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم صلاة الجمعة في الحقول النفطية من هذا النوع وهي برقم: 25314.
الثانية: أن تكون المساكن مبنية بناء مؤقتاً ولا يسكنها الجم الغفير من الناس، فهذه لا يصدق عليها وصف القرية ولها حكم أهل البادية، لا تقام فيها الجمعة، ولا تصح لو أقاموها بل يصلون ظهراً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 7637.
وصلاة العيد سنة مؤكدة وليست واجبة في قول جمهور أهل العلم وهو المرجح في موقعنا كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 51579.
وحتى على القول بوجوبها فإنها تقام في المكان الذي تقام فيه الجمعة، قال صاحب الروض:
... فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة.. انتهى. وذلك أنها صلاة لها خطبة راتبة، أشبهتها، وعلى هذا القول فإن صلاة العيد بالنسبة لكم يجري فيها التفصيل الذي ذكرناه في الفتوى المحال إليها.
والله أعلم.