عنوان الفتوى : القرض الربوي ممنوع ولو كان لعملِ مشروع
اقترضت من بنك ناصر مبلغا لشراء أرض أبني عليها منزلا، والذي شجعني على ذلك علمي بأن من العلماء من أجاز ذلك، لكني علمت الآن أن هذه المعلومة خاطئة وأن العلماء متفقون على أن القرض للسكن حرام، والذي أجاز القرض لمشروع. فماذا أفعل؟ هل أبيع الأرض وأسدد للبنك مرة واحدة؟ أم أبقي على الأرض وأسدد الأقساط الشهرية للبنك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان القرض المذكور قرضا ربويا فإنه لا يجوز سواء أكان ذلك لبناء مسكن أو عمل مشروع أو غيره. قال تعالى: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة 278}.
ومادمت قد أخذته فإن كان في تعجيلك لسداده بيع الأرض أو غيرها تخلصا من فوائده الربوية فيلزمك ذلك. وأما إن كان تعجيلك للسداد لا يعفيك من الفوائد المترتبة عليه فلا يلزمك بيع الأرض ولا سداد القرض قبل أوانه؛ لأن تعجيل السداد دون وضع الفوائد ليست فيه مصلحة شرعية، بل فيه تشجيع لأصحاب القرض المحرم على فعلهم وتقوية لهم وإعانة.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 102740، 93122، 93019.
والله أعلم.