عنوان الفتوى : حكم جماع المسافر زوجته في نهار رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟ 

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صومًا واجبًا الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه.
أما إن كان مسافرًا أو مريضًا مرضًا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].
وحكم المرأة في هذا الحكم حكم الرجل إن كان صومها واجبًا وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضًا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها[1]
--------------------
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 307).