عنوان الفتوى : حكم استغلال وقت العمل في حضور درس علم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يتم تكليفنا بالنوبتجيات في أغلب الأيام وتكون النوبتجية 18 ساعة بدلا من 12 ساعة ( الذي هو الوقت المعترف به للنوبتجية) وليس لها بدل راحة حيث نقوم بالعمل في اليوم التالي النوبتجية دون راحة والنوبتجية دائما ليس بها عمل نقوم به حيث من الممكن أن يقوم واحد بعمل النوبتجية في أغلب أوقاتها وبهذه الطريقة يضيع الوقت دون الاستفادة منه حيث إننا لا نقوم بشيء مفيد في النوبتجية. كما أننا أحيانا نعمل ساعات إضافية ( خارج أوقات النوبتجية ) دون أجر أو مقابل كما أنه يتم خصم تأمينات وخلافه من المرتب .. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان العقد والاتفاق مع جهة العمل يلزمك بالحضور إلى مقر العمل كل يوم، فيجب عليك الوفاء بذلك بغض النظر عن وجود عمل أو عدمه.

وإذا كان المدير أو نائبه الذي يقسم بينكم أيام العمل مخولا بذلك من جهة العمل، وهي على علم بذلك فلا مانع من عدم الحضور، والراتب الذي تأخذه حلال إن شاء الله تعالى.

أما إذا كان يفعل ذلك دون علم جهة العمل وليس مخولا بذلك، فهذا لا يجوز شرعا، ولا يجوز لك التخلف عن العمل ولو بإذنه، كما لا يجوز لك أخذ أجرة مقابل أيام الغياب، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 26668، 105153، 119457.

وكذلك مسألة استغلال وقت الدوام في حضور درس علم أو دورة تعليمية لا يجوز؛ فإن هذا الوقت قد ملكته جهة العمل بالعقد، فالخروج بغير إذن جهة العمل يعتبر تعديا وتصرفا في حق الغير، ولا يسوغه مقابلته بالمثل أو أكثر في وقت آخر بلا موافقة من جهة العمل، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 11774. وانظر لمزيد الفائدة في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6326، 20058، 9558.

ومن حصل منه شيء من الإخلال في ذلك فأخرج ما يقابله من الراتب في أمور البر، فقد أصاب وأحسن إذا كان لا يستطيع رده لجهة عمله، وينبغي أن يجمع إلى ذلك عزيمة على التوبة النصوح من هذا التقصير أو الإخلال في حق جهة العمل.

 والله أعلم.