عنوان الفتوى : معنى أنَّ مِن حقوق الزوجة على زوجها أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى
هل معنى الحديث ( يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ) أن لو اشترى لنفسه ثوباً بمبلغ (500) ريال فعليه أن يعطيها هذا المبلغ ، أو يشتري لها ثوبًا بنفس المبلغ ؟
الحمد لله
عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا
حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ،
وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ،
وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) رواه أبو داود (2142)
وقال : ( ولا تُقَبِّحْ ): أن تقول : " قبحك الله ".
هذا الحديث يدل على أن النفقة حق واجب من حقوق الزوجة ، وأن الواجب في هذه النفقة
تحقيق كفاية الزوجة من الطعام والشراب والكساء ، فإذا تحققت الكفاية لم يجب ما زاد
عليها، ولا يجب على الزوج حينئذ أن يشتري لها ثوبا كلما اشترى لنفسه ، ولا أن
يعطيها بدله مالا.
والقيد الوارد في الحديث : ( تطعمها إذا طعمت ) المقصود به الحث على بذل النفقة على
الزوجة كما ينفق الرجل على نفسه ، وليس المقصود أنه يجب على الزوج كلما اشترى لنفسه
ثوباً أن يشتري مثله للزوجة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"يعني : لا تخص نفسك بالكسوة دونها ، ولا بالطعام دونها ، بل هي شريكة لك ، يجب
عليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك ، حتى إن كثيرا من العلماء يقول : إذا لم
ينفق الرجل على زوجته وطالبت بالفسخ عند القاضي ، فللقاضي أن يفسخ النكاح ؛ لأنه
قصَّر بحقها الواجب لها" انتهى.
"شرح رياض الصالحين" (3/131) .
وانظر جواب السؤال رقم : (103422)
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
معنى أنَّ مِن حقوق الزوجة على زوجها أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى |