عنوان الفتوى: دفع الأجرة المتفق عليها للعمال وحكم الإشراف على العمل من بعيد
سؤال أول: اتفقت مع شركة على عمل نظير مبلغ من المال أنفق منه على مشروع مجلة في السعودية، وأعطي العاملين حقوقهم دون نقصان كأفضل مما يأخذون والحمد لله، ويتبقى لي مبلغ أنفق منه على نفسي وأهلي. المشكلة أني أثناء التعاقد طلبوا مني عرضا به بنود الإنفاق التقديرية، وتحدثت مع المسؤول أن ذلك تقدير مبدئي، ومنه أجور العاملين، فقال لي نحن فوضناك وأعطهم ما تجده مناسبا، المشكلة أن زوجتي شككتني في ذلك، وقالت لي: لا بد أن أعطي العاملين ما قد كُتب على الورق وبتقديرات السعودية. سؤال ثان : لو ذهبت إلى بلدي وتركت الكثير من المهام التي كنت أقوم بها ما عدا إدارة التحرير، وتأمين المواد الإعلامية، وألزمت نفسي بما كنت أعطي العاملين معي حين كنت في السعودية، وجاءني المال واحتسبت منه إنفاق المال للعاملين، وأتعابي من إجمالي التواصل مع العاملين، ووضع خطة العمل والإشراف عليها. هل فيما آخذه شيء من حرام ؟ وهل يلزمني أن أصرح لأصحاب العمل وللعاملين بخط سير العمل وما آخذ، وما أترك من القيمة المادية المقررة، مع العلم أني أوفر للشركة السعودية 50 % تقريبا من قيمة العمل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيلزمك أن تعطي العاملين ما اتفقت عليه معهم، وما بقي بيدك من مال فاضلا عن أجرة العمال أو غير ذلك من النفقات لا يلزمك رده إلى الشركة إذا كنت تقبلت منها هذا العمل بأجرة معلومة، أما إذا كنت وكيلا للشركة فيلزمك رده ما لم تأذن لك في أخذه وتموله.
وننبهك إلى أنك وكيل مؤتمن فيلزمك التصرف فيما تحت يدك بأمانة، وأما إشرافك على العمل من بعيد فلا يجوز لك دون إذن من أصحاب الشركة ما لم يكن ذلك متفقا عليه في العقد بينك وبينها، إذ الواجب على الأجير الخاص أن يلتزم بنص العقد الذي أجراه مع مستأجره، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}.
ومن ذلك أن يتواجد في عمله في ساعات العمل المتفق عليها، وأن ينجز العمل كله بالكيفية التي تم الاتفاق عليها، وأي تصرف خارج عن ذلك يخل بمقتضى العقد لايجوز دون إذن من جهة العمل.
وللمزيد انظر الفتاوى الآتية أرقامها رقم 78782، 93734، 50057.
والله أعلم.