عنوان الفتوى : إتيان الزوج امرأته في دبرها لا يساوي جريمة اقتراف الزنا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إتيان المرأة في دبرها من زوجها يساوي الزنا مع غيره أم لا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإتيان الزوج امرأته من دبرها محرم شرعا، وقد ثبت الوعيد في شأنه بكون فاعله ملعونا ولا ينظر الله تعالى إليه، لكنه مع ذلك لا يصل إلى مستوى جريمة معاشرة المرأة رجلا أجنبيا غير زوجها والذي هو زنا من كبائر الذنوب، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 50840 ، 34015 .
والله أعلم.