عنوان الفتوى : حكم المرأة إذا خرج منها دم الحيض بصورة متقطعة
معذرة، أرى أن سؤالي واضح ومحدد، والإجابة عامة وتفترض احتمالات كثيرة، وبها إحالات كثيرة تشتت الذهن ولم أستطع الاستفادة. هل الفقه صعب لهذه الدرجة ؟ ملاحظة هامة : أنا صاحب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أن سؤالك غير واضح لأنه يحتمل عدة أمور، فأنت لم تذكر لنا هل ذلك التقطيع يتجاوز خمسة عشر يوما أم لا يتجاوزها، ولذا أحلناك إلى الفتوى رقم: 13644.
ونجيب باختصار فنقول: إن كان التقطيع لا يزيد على خمس عشر يوما فإنها تغتسل عندما ينقطع الدم، وتأخذ حكم الطاهرات، وتعتبر حائضا عندما ينزل الدم.
وأما إذا زاد التقطيع على خمس عشر يوما بأن كان مجموع أيام الدم وأيام الطهر معا يتجاوز خمس عشر يوما فهي مستحاضة، تجلس قدر عادتها المنضبطة من قبل، وما زاد عليها فهو استحاضة، فتغتسل بعد انتهاء قدر العادة ثم تصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات، فإن لم تكن لها عادة سابقة منضبطة، عملت بالتمييز، فما كان من الدم أسود منتنا يخرج مع الألم فهو دم حيض، وما كان غير ذلك فهو دم استحاضة، فإن لم تميز بين الدمين، جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة أيام من أول الشهر العربي، لقول النبي صلى لله عليه وسلم لحمنة بنت جحش حيث استحيضت: فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
ونرجو أن تكون بهذا تصورت المسألة، فإن لم تتصورها ولم تفهم الجواب فالأفضل أن تسأل أحد أهل العلم مباشرة حتى تتضح الصورة .
والله أعلم.