عنوان الفتوى : الزواج من مال حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-السلام عليكم و رحمة اللهأنا طالب ولي أب وأم يعملان في البنوك الربوية وأنا أشعر بالرغبة الشديدة في الزواج فهل يجوز لي أن أقترض من أهلي بعض المال لتسهيل الزواج وأنوي أن أرد ذلك المال إن شاء الله .وقد علمت من بعض أهل العلم أن للعلماء في ذلك قولان فمنهم من قال إن الاثم على الكاسب فقط ومنهم من يقول لا بل على كل من يعلم.فهل ترون أن الزواج من الضرورات التي قد تجيز ذلك الأمر؟.أرجوكم أن تفيدوني لأهمية الأمر بالنسبة لاخيكم المسلم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فسبقت الإجابة على حكم الانتفاع بالمال الحرام برقم:
6880
وذكرنا هنالك أن من كان كل ماله حراماً لا يجوز التعامل معه، لا قرضاً ولا غيره، وإن كان بعض ماله حلالاً وبعضه حراماً كره التعامل معه.
وعليه فنقول للسائل: إذا كان مال والديك كله من الربا فلا تقربه لا بقرض، ولا بغيره، وحاول الزواج بطريقة أخرى، فالله تبارك وتعالى يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب)[الطلاق:2،3 ] وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج إلى الصوم، فقال كما في صحيح البخاري: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" وأما إن كان مالهما بعضه حلالاً وبعضه حراماً فإن الاقتراض منه مكروه، ولا يصل إلى حد الحرمة على خلاف بين العلماء فيه.
ولا شك أن الأحوط والأبرأ لذمة الإنسان أن يبتعد عن كل ما فيه شبهة من حرام.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط