عنوان الفتوى : الموسوس هل يمتنع عن السجود للسهو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الموسوس في الصلاة عليه سجود السهو أم لا؟ وماهي كيفية السجود هل بعد السلام أم قبله؟ وهل له تشهد أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كثر منه الشك بحيثُ صار وسوسة فالمشروع له الإعراضُ عن هذا الوسواس، وأن يطرحه وراء ظهره، فإن الالتفات إلى الوسوسة في مثل هذا يفتحُ على العبد باباً من أبواب الشر، وهذا الموسوس الذي أمرَ بالإعراضِ عما يعرض له من الشكوك في الصلاة لا يُشرع له أن يسجد للسهو .

 قال المرداوي في الإنصاف:  قال ابن أبي موسى ومن تبعه: من كثر منه السهو، حتى صار كالوسواس، فإنه يلهو عنه، لأنه يخرج به إلى نوع مكابرة فيفضي إلى الزيادة في الصلاة، مع تيقن إتمامها ونحوه، فوجب إطراحه. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 58609 .

ومن العلماء من قال : إن الموسوس لا يلتفت للوسوسة ويسجد بعد السلام، والراجح الأول، وأنه لا يُشرع له السجود، وانظر الفتوى رقم: 58257.

وأما موضع سجود السهو العادي وهل هو قبل السلام أو بعده، فقد فصلنا القول فيه في فتاوى كثيرة ، وانظر الفتوى رقم: 17887، والراجح عندنا أن ما كان لنقص فمحل السجود فيه قبل السلام وما كان لزيادة فمحل السجود فيه بعد السلام.

وإذا سجدَ من عليه سجود السهو قبل السلام أو بعده، فالراجحُ أنه لا يتشهد بعد سجود السهو، بل يُسلم مباشرةً بعد فراغه من السجدتين.

 وقد قال النووي عن التشهد بعد سجود السهو: لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. انتهى.

 والقول بعدم مشروعية التشهد بعد سجود السهو هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه:  أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم .أخرجه أبو داود والترمذي.

 فإن قوله: ثم تشهد. زيادة شاذة تفرد بها أشعث بن عبدالملك عن محمد بن سيرين . وقد رواه جمع من الثقات عن ابن سيرين دون هذه الزيادة . وممن حكم بشذوذها البيهقي وابن عبدالبر وابن حجر، ومن المعاصرين الألباني في الإرواء.

 قال ابن حجر : وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووَهَّموا رواية أشعث لمخالفته غيرَه من الثقات عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد.انتهى.

والله أعلم.