عنوان الفتوى : المعتمر إذا لم يحرم من ميقاته وذهب لجدة هل عليه شيء
رجل نوى العمرة، وعند وصوله الميقات وقبل أن يحرم قرر الذهاب إلى جدة لبعض أعماله. هل يترتب عليه شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الذي حصل هو أن هذا الرجل تعدى الميقات إلى جدة مع أنه ما زال ناويا العمرة، فقد كان الواجب عليه أن يُحرم من الميقات ما دام قد مر به وهو يريد العمرة، فمجاوزة الميقات بغير إحرام لمريد الحج أو العمرة لا تجوز إجماعاً.
فإذا كان هذا الرجل قد أتى جُدة لقضاء حاجته، ثم أحرم منها بالعمرة فعليه دم لترك الإحرام من الميقات، وهو واجب من واجبات العمرة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دمٌ.
وإن كان قد رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء، وانظر الفتوى رقم: 50966.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الواجب على من أراد الحج أو العمرة ومرّ بالميقات أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة…إلخ، وكلمة-يهل- خبر بمعنى الأمر، وعلى هذا فيجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يهل منه، ولا يتجاوزه، فإن فعل وتجاوز وجب عليه أن يرجع ليحرم منه، وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليه، فإن أحرم من مكانه ولم يرجع، فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. انتهى.
وأما إن كان عدلَ عن العمرة أصلا فلم يحرم بها فلا شيء عليه، لأن العمرة لا تلزم بالنية، وإنما تلزم بالإحرام، وهو نية الدخول في النسك، اللهم إلا إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فإنه حينئذ يكون قد خالف، إذ الحج والعمرة واجبان على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم.
وبالتالي، فلم يكن من المباح له أن يلغي النسك بعد القدرة ما لم يكن له عذر في ذلك.
والله أعلم.