عنوان الفتوى : حديث ( إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها ) لا أصل له
سؤال : ما صحة : ( إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها ) فهل هذا حديث أم لا ؟ ، وإذا كان حديثاً فهل هو صحيح ؟ وما حكم قرع الكؤوس ببعضها ؟
الحمد لله
أولا :
أما ما يروى من حديث فيه النهي عن قرع الكؤوس ، فمما لا أصل له في السنة النبوية ،
بل لم يرد له ذكر في كتب الموضوعات حتى ، فيبدو أنه متأخر الوضع والانتشار بين
الناس .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث : ( ما تقارع كأسان إلا حرم ما فيهما )
فأجاب : " ليس له أصل " انتهى .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
هل هذا القول حديث : ( إذا قرع الكأس بالكأس حرم ما فيه ) ، وما درجة صحته إن كان
حديثا ؟
فأجاب بقوله : " لا يصح ، لا يصح " انتهى .
http://alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=19879&PageID=9582
ثانيا :
أما حكم قرع الكؤوس عند الشرب فهو المنع والتحريم ؛ لما فيه من تشبه ظاهر بعادات
شراب الخمور الذين يتخذون بعض المظاهر عادات لهم في وقوعهم في المعصية .
يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله :
" لو اجتمع جماعة ، وزينوا مجلسا ، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه ، وصبوا فيها
السكنجبين ، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم ، فيأخذون من الساقي ويشربون ، ويحيى
بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم ، حَرُمَ ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في
نفسه ؛ لأن في هذا تشبها بأهل الفساد "
انتهى .
"إحياء علوم الدين" (2/272) .
السكنجبين : شراب مركب من حامض وحلو، كذا في "المعجم
الوسيط" (1/440) .
والله أعلم .