عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وأم وابن وبنتين وسبعة إخوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي رحمه الله عن زوجه وأم وسبعة إخوة وبنتين أرجو توضيح نصيب كل منهم علما بأن قيمة الإرث تساوي مئة ألف ريال؟والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي فهمناه - بعد الإطلاع على بريد السائل- من هذا السؤال هو أن الميت ترك السائل الذي هو ابن للميت وبنتين وزوجة وأماً وسبعة اخوة. وكل هؤلاء وارثون غير الأخوة السبعة لأنهم محجوبون بالابن السائل.
وتقسم التركة على الوارثين على النحو التالي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ودليل ذلك قوله تعالى مبيناً نصيب الزوجات: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:12] وللأم السدس لوجود الفرع الوارث أيضاً ودليل ذلك قوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) [ النساء:11] والباقي للابن والبنتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء:11) وبناء على ذلك فإن للزوجة من المائة ألف ثمنها وهو أثنا عشر ألف ريال وخمسمائة ريال (12500) وللام منها السدس وهو ستة عشر ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً ( 16666) والباقي هو سبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً- للابن منه خمسة وثلاثون ألفاً وأربع مائة وستة عشر ريالاً ونصف ريال
5،35416 ولكل واحدة من البنتين سبعة عشر ألفاً وسبعمائة ريال وثمانية ريالات وربع ريال ( 25،17708) يبقى بعد هذه القسمة ريال واحد يقسمه الوارثون بينهم على النحو السابق أو يؤثر بعضهم به بعضاً.
والله أعلم.