عنوان الفتوى : تأجير الشهادة لفتح محل تجاري وحكم عمل صاحبها أجيرا فيه
ما هو الحكم الشرعي في عمل هذه صورته: و هو أنه إذا أراد شخص ما افتتاح محل لبيع النظارات الطبية و لم يكن مع ذلك مخولا لذلك حسب كراس الشروط لعدم حيازته على شهادة في الغرض، فإنه يتفق مع حامل للشهادة المطلوبة سنسميه (ش) اختصارا على أن يشركه في مؤسسة، المؤسسة قد تكون موجودة بالفعل و تدير محلات أخرى على قاعدة أن كل محل يلزمه حامل شهادة أو تحدث للغرض تدير المحل غير أن المسؤولية المهنية عن المحل تقع على (ش)- و ذلك بأن يكون لـ(ش) نصيب رمزي من رأس المال ثم إن كراس الشروط يلزم (ش) بالتواجد في المحل وهنا يختار هذا الأخير إما: أن يتواجد في المحل فيأخذ أجرة على العمل فيه وهي الصورة الأولى، أن لا، فيأخذ أجرة تكون كأنها بدل إيجار للشهادة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اشترطت الجهات المختصة في من يريد فتح محل نظارات طبية أن يكون حاصلا على شهادة في هذا التخصص، فيجب التزام هذا الشرط لأنه موضوع لمصلحة الناس، والإخلال يؤدي إلى الإضرار بالناس والتدليس عليهم وغشهم، فوجود شخص غير مؤهل في هذا المحل ينتج عنه ما تقدم من أضرار، وبالتالي فالطريقة المشروعة هي أن يعمل صاحب الشهادة في المحل مقابل أجرة معلومة لا مقابل تأجير شهادته لصاحب المحل، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 45192.
وإذا تم الأمر على هذا النحو فلا حرج على الأجير صاحب الشهادة إذا ما قام صاحب المؤسسة بمعاملات ربوية إلا إذا كانت هذه المعاملات تتم باسم صاحب الشهادة أو كان يعين عليها، ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يأذن في استعمال اسمه وشهادته في ما لا يحل أو يعين عليه، سواء عاد عليه ذلك بعوض أم لا، ولصاحب الشهادة أن يشترط في العمل مع صاحب المحل الالتزام بضوابط المعاملات الشرعية، مع أن هذا أصلا أمر واجب عليه بالشرع.
والله أعلم.