عنوان الفتوى : يُكلَف صاحب الشهادة بأي عمل للخروج من الإشكال
هذا توضيح للسؤال رقم: 124170لدينا في سورية قانون يفرض على الطبيب البيطري الذي يرغب باستيراد أدوية بيطرية، أن يقوم بتوظيف صيدلي بشري، ليحصل على موافقة استيراد الأدوية البيطرية، كما هو واضح ليس هناك أي حاجة لوجود الصيدلي الذي لا يعلم أصلا أي شيء عن الأدوية البيطرية، هل هناك حرمة على أحد من الطرفين (الطبيب البيطري أو الصيدلي)، إذا تم الاتفاق بينهما على أن يستخدم المستورد شهادة الصيدلي مقابل مبلغ معين يدفعه له، دون القيام بأي عمل من قبل الصيدلي ولكن فقط لاستخدام الشهادة لمنح موافقة الاستيراد، علما بأن الصيدلي يحصل على هذا المبلغ لأنه في هذه الحالة لا يسمح له بالقيام بأي عمل آخر ما دام مسجلاً كموظف عند الطبيب البيطري، نرجو الإفادة وعذرا للإطالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر على النحو الذي وصف، فجوابنا عليه هو أن الأصل في تمويه الحقائق المنع، فلا يجوز أن يسجل أحد في مؤسسة باعتباره أحد عمالها وهو لا يعمل فيها، وإنما يعطيها -فقط- شهادته لتستخدمها في إكمال ملف، فهذا كذب وتزوير، ولو فرض سلامته من هذا المأخذ الشرعي فإنه يدخل فيما يعرف بثمن الجاه، وثمن الجاه قد اختلف فيه بين من يراه محرماً أو مكروهاً، وبين من يفصل فيه، ويمكنك أن تراجع ذلك في الفتوى رقم: 9559.
وعليه؛ فالذي نراه مباحاً في هذا الموضوع هو أن يكلف صاحب الشهادة بعمل ما، ولو كان عملاً خفيفاً كأن يداوم ساعة أو ساعتين من كل أسبوع مثلاً، ليستحق بموجب ذلك أجرة من هذه الشركة.
فإذا امتنع من ذلك وتعذر على صاحب الصيدلية وجود أي شخص آخر يحمل تلك الشهادة وهو مستعد لأن يعمل معه بها، وكان صاحب الصيدلية مضطراً إلى الموضوع بحكم ما فرضته الدولة من قانون، ولم يترتب منه ضرر، لا على العامة ولا على الخاصة، فإنه يباح له ذلك دون حامل الشهادة، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، وإنما قلنا إن صاحب الصيدلية يجوز له هذا دون حامل الشهادة لأن حامل الشهادة يمكنه أن يتفادى الضرر بالقيام بالعمل المذكور.
والله أعلم.