عنوان الفتوى : لا يبطل الصوم بالاحتلام ولا بخروج الدم والقيء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت صائمًا ونمت في المسجد، وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم، هل يؤثر الاحتلام في الصوم؟ علمًا أنني لم أغتسل وصليت بدون غسل، ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا؟ أرجو إفادتي. 

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني. وكونك صليت بدون غسل، هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة بعد الغسل مع التوبة إلى الله سبحانه.
والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك، وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك؛ لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء[1] رواه أحمد وأهل السنن الأربع[2].
 


--------------------
رواه ابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676. نشر في (كتاب الدعوة) ج1 ص 121، وفي (مجلة المجتمع) العدد 655 في 21/4/1404هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 275).