عنوان الفتوى : ينكر على من تعاطى شيئًا من المفطرات في نهار رمضان
يقول بعض الناس إذا رأيت مسلمًا يشرب أو يأكل ناسيًا في نهار رمضان فلا يلزمك أن تخبره؛ لأن الله أطعمه وسقاه، كما في الحديث، فهل هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: من رأى مسلمًا يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئًا من المفطرات الأخرى ناسيًا أو متعمدًا وجب إنكاره عليه؛ لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر، ولو كان صاحبه معذورًا في نفس الأمر، حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان، وإذا كان من أظهر ذلك صادقًا في دعوى النسيان فلا قضاء عليه؛ لقول النبي ﷺ: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه[1] متفق على صحته.
وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك.
وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين؛ سدًا لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. والله ولي التوفيق[2].
--------------------
رواه البخاري في (الصوم) باب إذا أكل أو سرب ناسيًا برقم 1933، ومسلم في (الصيام) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر برقم 1155 واللفظ له. نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد 30، وفي كتاب (الدعوة) الجزء الثاني ص 160، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 255).