عنوان الفتوى : حكم دم الرعاف وسحب شيء منه للتحليل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟ 

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرًا، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق[1]
--------------------
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180، وفي (جريدة البلاد) بتاريخ 18/9/1419هـ، وفي (مجلة الدعوة) العدد 1675 بتاريخ 20/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 273).