عنوان الفتوى : من مسح على جوربيه هل له أن يصلي الصلوات الفائتة
سؤالي: أنا أمسح على الجورب وأنا مقيمة لمدة يوم وليلة 5 صلوات مكتوبة، والمسح على وجه القدم لا أسفله، ولي أن أصلي الرواتب والنوافل، ولكن إذا كنت سأصلي صلاة مكتوبة فائتة أو أكثر في ذات اليوم هل الحكم لا يتغير؟ أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد دلت السنة الصحيحة على أن مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فقد روى الإمام مسلم أن على بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين. فقال: للمسافر ثلاثة، وللمقيم يوم. رواه الترمذي وصححه الألباني.
فدلت هذه الأحاديث على أن العبرة في مدة المسح بالزمن لا بعدد الصلوات، فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما المدة: فإنها يوم وليلة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن، فالرسول صلى الله عليه وسلم وقتها يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واليوم والليلة أربع وعشرون ساعة، وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة.
فدل ما ذكرنا على أن المعتبر هو المدة لا عدد الصلوات، وسواء صليت خمس صلوات أو أكثر، وسواء في ذلك الفوائت المقضية والمؤادة حتى تنتهي مدة المسح.
والله أعلم.