عنوان الفتوى : العمل الزائد دون اتفاق على أجرة هل يسوغ أخذ المال بغير إذن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي صديق طلب مني أن أرسل له هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما ذكرت عن صاحب الشركة من ظلم وتعسف يخشى عليه منه أن يكون ممن شملتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ رواه مسلم.

وما تقوم به شركته من غش بوصف بعض المواد بما لا تتصف به ترويجا لها عمل محرم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

لكن ننبهك إلى أن ما يتصف به الرجل مما ذكرت لا يسوغ أن يأخذ أي عامل من مال صاحب الشركة إلا ما يقتضيه العقد بينهما، فما يقوم به العامل من عمل زائد دون أن يتفق معه على أجرة لا يخول له أخذ شيء عليه لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29}.

 وليس له من خيار إلا رفض تلك الأعمال التي لا تدخل في عقد عمله أو الاستقالة والبحث عن بديل أو الصبر على ظلم الرجل إلى أن يجعل الله له فرجا ومخرجا.

وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27080، 28871، 116294.

والله أعلم.