عنوان الفتوى: القيمة الزائدة عن الثمن المحدد هل للعامل أخذها لنفسه
أنا شاب أعمل في متجر متعدد التخصصات يتوفر على محل لبيع مقتنيات الحاسوب والهواتف النقالة وكذا نادي الانترنت، أتقاضى أجرا هزيلا والحمد لله .....صاحب المحل يقول لي مثلا في سلعة من السلع أن أبيع ب 20 دولارا كحد أقصى وب 17 دولارا كحد أدنى وأنا غالبا ما أبيع إما ب 20 أو 18 فهل يجوز لي أن آخذ ما بين الثمن الأدنى والأعلى لخبرتي في البيع. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك في عملك هذا وكيل عن صاحب المحل مؤتمن على ما فيه مصلحته فلا يجوز لك الإخلال بمصلحته، ومن مصلحته الحصول على الزيادة المذكورة, فقد نص العلماء على أن الزيادة على الثمن المحدد للموكل كما في الفتوى رقم: 16386.
فأخذك لهذه الزيادة هي من أكل مال الناس بالباطل فيجب عليك التوبة منه ورد ما أخذت.
وما تقوم به من عمل خارج دوامك لا تستحق عليه شيئا إلا بالاتفاق مع صاحب المتجر, وقد ذكرت أنه لا يحسب الساعات الزائدة في الأجر مما يعني أنه لا يوافق على ما قمت به, فيجب عليك كذلك أن تتوب من أخذ أجر مقابل عملك خارج الدوام, وأن ترجع ما أخذت من أجر إلى صاحب المحل, وما وجب عليك يجب على صديقك.
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 41417، والفتوى رقم: 117138.
والله أعلم.