عنوان الفتوى : المقدار الواجب في الزكاة وحكم تعجيلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخرجت زكاة المال في رمضان الماضي 400 جنيه عن رصيد ببنك فيصل مقداره 15500 بالجنيه المصري و58 دولار أمريكي تقريبا. فسؤالي الأول: هل مقدار ما أخرجته صحيح؟ وسؤالي الثاني: أنني أنوى إن شاء الله سحب 5000 جنيه مصري لأعطيها لأحد الصيادلة ليشغلها معه في الدواء فكيف سيكون حساب الزكاة حينئذ؟ وسؤالي الثالث: كما قلت إني أخرجت الزكاة رمضان الماضي فهل يجوز لي إخراج زكاة العام القادم الآن (وبعد سحب ال 5000 جنيه) لإيصالها إلى غزة ؟ وإن كان يجوز فمتى يكون موعد إخراجي للزكاة بعد ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النقود إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر أي 2.5%، وطريقة الحساب أن تقسم المبلغ على 40 ، والناتج هو ربع العشر الواجب إخراجه.

فبقسمة 15500على 40 يكون الناتج 387.0 ، ولكن قبل ذلك تنظر لما لديك من دولارات كم تساوي بالجنية المصري وتضيفها إلى المبلغ المذكور، وتقوم بالحساب السابق، هذا عن السؤال الأول.

أما عن سؤالك الثاني: فإن الأدوية المعروضة للبيع هي عروض تجارة تجب فيها الزكاة، وذلك بأن تقوم يوم حولان الحول على المال الذي اشتريت به ما دام نصابا وتضم قيمتها إلى المال الموجود لديك، ويخرج من المجموع ربع العشر. كما سبق.

أما تعجيل الزكاة فالراجح جواز ذلك، لا سيما إن اقتضته المصلحة، وراجع الفتوى رقم: 54168 .

ولا يتغير يوم الحول بتعجيلها بل يبقى الحول هو يوم وجوب الزكاة فلا يجب الإخراج قبل ذلك.

والله أعلم.