عنوان الفتوى: صاحب السلس هل يصلي بزوجته إماما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرسلت إليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم إمامتك بزوجتك في الفريضة والنافلة ينبني على حكم إمامة صاحب السلس بغيره، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في ذلك، كما هو في الفتوى رقم: 7507، والفتوى رقم: 109450.

ولا شك أن الأولى والأحوط أن لا تصلي بها إماماً لا في الفريضة ولا في النافلة خروجاً من الخلاف إلا إذا كانت هي أيضاً مصابه بالسلس، وإذا خالفت الأولى وصليت بها إماماً فنرجو أن تصح صلاتها، لأن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصفة المميزة لصاحب الحدث الدائم
كيفية تطهر المبتلى بالسلس على المذهب المالكي
هل ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم بطلوع الشمس وبعد منتصف الليل؟
كيفية طهارة من لا ينقطع عنه البول لمدة تزيد عن العشر دقائق
هل يجوز لمن من تخرج منها الإفرازات بكثرة التيمم والجمع؟
واجب من صلى وبه سلس قبل انقطاعه
واجب من يمتد به السلس لساعتين