عنوان الفتوى : بيع الفيزا في ميزان الشرع
معذرة يا شيخ لكني أشتري الفيزا وأبيعها للراغب في شرائها ويكون المبلغ الزائد مقابل التواصل مع البائع وضمان المبلغ في حال ضياعه أقوم برده لصاحبه وأتحمل أنا الخسارة مع العلم أني أقوم بإبلاغ المشتري بذلك هل علي إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع الفيزا لا يجوز؛ لأنها من باب الكفالة التي لا يجوز أن يؤخذ مقابلها عوض مالي، كما في الفتوى رقم: 44058 والفتوى رقم: 4714، ولما في بيعها من الكذب والاحتيال على الأنظمة التي تمنع بيعها .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ {البقرة: 188} وعلى ذلك فإن ثمن الفيزا التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيزا تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين. انتهى.
وإذا كان مستخرجها يبذل جهدا في سبيل استخراجها، فله مقابل ذلك كما في الفتوى رقم: 46427.
وبناء على هذا، لا يجوز لك شراء هذه الفيزا وبيعها، ولا التوسط بين بائعها ومشتريها، وما وقع فيها من بيع يجب فسخه لفساده، وإنما يجوز أخذ أجرعلى الجهد الذي يقوم به من يستخرجها، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 101777.